أحمد بن عبد الرزاق الدويش

392

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

« انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب ، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا » ( 1 ) وتسن زيارة القبور للأقارب وغيرهم للاتعاظ وتذكر الآخرة ، والدعاء للميت ، ويقول ما رواه أحمد ومسلم وابن ماجة ، عن بريدة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8210 ) س : هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة ، وما دليلكم في ذلك ؟ أفتونا مأجورين . ج : تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة

--> ( 1 ) أخرجه البخاري 2 / 192 ( بنحوه ) ، ومسلم 2 / 658 برقم ( 954 ) ، وأبو داود 3 / 536 - 537 برقم ( 3196 ) ، والبيهقي 4 / 45 . ( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 353 ، 359 - 360 ، ومسلم 2 / 671 برقم ( 975 ) ، والنسائي 4 / 94 برقم ( 2040 ) ، وابن ماجة 1 / 494 برقم ( 1547 ) ، وابن حبان 7 / 446 برقم ( 3173 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 340 ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ص / 278 ) برقم ( 589 ) ، والبيهقي 4 / 79 ، والبغوي 5 / 468 برقم ( 1555 ) .